المليباري الهندي

54

فتح المعين

فصل في اختلاف المتعاقدين ( ولو اختلف متعاقدان ) - ولو وكيلين ، أو وارثين - ( في صفة عقد ) معاوضة كبيع ، وسلم ، وقراض ، وإجارة ، وصداق ، ( و ) الحال أنه قد ( صح ) العقد باتفاقهما ، أو يمين البائع : ( كقدر عوض ) من نحو مبيع ، أو ثمن ، أو جنسه ، أو صفته ، أو أجل ، أو قدره ، ( ولا بينة لأحدهما ) بما ادعاه ، أو كان لكل منهما بينة ، ولكن قد